Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 11 23/03/2012

الاعتراف بالاجازة في العلوم الصحية الاساسية Licence en Sciences fondamentales de la sane) الصادرة عن جامعة الروح القدس - كلية الطب والعلوم الصحية

قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 23/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
11
التاريخ
23/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 23/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001

القرار المبدئي رقم 8/28/2008 تاريخ 11/4/2008 (معادلة دبلوم دكتور في الطب)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة روح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الطب والعلوم الصحية اسم الشهادة: اجازة في العلوم الصحية الاساسية Licence en Sciences fondamentales de la sane تعتبر الإجازة في العلوم الصحية الاساسية التي تمنحها كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الروح القدس - الكلسيك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، معادلة للإجازة الجامعية في العلوم الصحية الاساسية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة أرصدة نصف سنوية منها اثنان وسبعون رصيداً نصف سنوي في الاختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2007 - 2008 .

بيروت في 23/3/2012 ألاعضاء: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012