Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعطى افادة المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا بناء على طلب يتقدم به المصدّر الى احدى الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار (وفق النموذج المرفق)، ويقبل الطلب في حال استيفائه للمستندات والشروط التالية:

- طلب افادة المنشأ موقع من المصدّر

- الفاتورة الاصلية الخاصة بالمنتجات المصدّرة صادرة عن المصدّر أو الشركة المعنية

- نسخة عن الفاتورة الخاصة بمصدر السلعة تبين اسم المنتج لهذه السلعة (المزارع/ المصنع) في حال كان لها صفة المنشأ اللبناني و/أو رقم تسجيل المنتج في وزارة الزراعة.

المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231658/article/2/