المادة 4
ان اعطاء افادة المنشأ اللبناني لمجموعة من السلع مثل:
الثوم، الحبوب، البقوليات يتم من قبل المصلحة الاقليمية المختصة بعد اجراء الكشف الميداني للتحقق من منشئها وبالتالي اعطائها افادة المنشأ.
قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اعطاء افادة المنشأ اللبناني لمجموعة من السلع مثل:
الثوم، الحبوب، البقوليات يتم من قبل المصلحة الاقليمية المختصة بعد اجراء الكشف الميداني للتحقق من منشئها وبالتالي اعطائها افادة المنشأ.
المادة 4 من قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231658/article/4/