Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2419 17/04/2012

تعيين مفوضين لفرع شركة Societe Pour L'Exportation Des Produits Nestle SA في لبنان

علم وخبر رقم 2419 تاريخ 17/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2419
التاريخ
17/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2419 تاريخ 17/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Societe Pour L'Exportation Des Produits Nestle) SA المسجلة بتاريخ 10/12/1956، تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 5/4/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5371/2012، بأنها قد منحت، ووفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في 15/2/2012، تفويضاً الى السادة فؤاد الحداد، ندير إدريس، وروبير حلو، بغية، باسم وبشكل حصري لحساب فرع لبنان للشركة من أجل القيام بالعمليات التجارية الخاصة بالشركة حصرياً في لبنان، وبصفتهم وكلاء مفوضين لفرع هذه الشركة في لبنان بالتعاون مع أي شخص مخول، مع منحهم الصلاحيات اللازمة. إن التفويض المعطى الى السيد فؤاد الحداد يلغى ويحل محل التفويض المعطى الى السيد برنار شعيا بتاريخ 27/9/2002 . كما أن التفويض المعطى الى السيد روبير حلو يلغي ويحل محل التفويض المعطى الى السيد ليون اصفر بتاريخ 10/6/2010 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 نيسان 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012