Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 21/03/2012

الغاء القرار رقم 211/1 تاريخ 19/11/2010 واعادة العمل بالقرار رقم 147/1 تاريخ 28/8/2010(تأسيس نقابة تجار اللحوم في لبنان)

قرار رقم 42 تاريخ 21/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
21/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 21/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)

بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على الطلب المسجل في وزارة العمل برقم 567/3 تاريخ 22/2/2012

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 211/1 تاريخ 19/11/2010 (الغاء القرار رقم 147/1 تاريخ 28/8/2010)،

المادة 2

مادة 2: يعاد العمل بالقرار رقم 147/1 تاريخ 28/8/2010 (الترخيص لنقابة تجار اللحوم في لبنان).

المادة 3

مادة 3: على الهيئة التأسيسية لنقابة تجار اللحوم في لبنان أن تسجل المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل، وان تدعو الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المنوه عنها اعلاه فان الترخيص للنقابة يعتبر بحكم الملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

21 آذار 2012 وزير العمل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012