المادة 4
مادة 4: في حال اخلال اي من المنتسبين (اتحاد أو جمعية أو مزارع) لبرنامج الدعم بأي من بنود هذا القرار تشطب عضويته من البرنامج ويلاحق قضائياً اذا نتج عن اخلاله ضررا ماديا.
قرار رقم 328 تاريخ 19/04/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 328 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: في حال اخلال اي من المنتسبين (اتحاد أو جمعية أو مزارع) لبرنامج الدعم بأي من بنود هذا القرار تشطب عضويته من البرنامج ويلاحق قضائياً اذا نتج عن اخلاله ضررا ماديا.
المادة 4 من قرار رقم 328 تاريخ 19/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231687/article/4/