المادة 1
مادة 1: يمنح السيد انطوان نسيب نصر، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالبنى والهندسة باسم «بيلدنغ اندكو Building & Co» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته مهندس مدني.
قرار رقم 342 11/04/2012
قرار رقم 342 تاريخ 11/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان نسيب نصر، والمسجل تحت رقم 720 تاريخ 10/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد انطوان نسيب نصر، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالبنى والهندسة باسم «بيلدنغ اندكو Building & Co» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته مهندس مدني.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة