المادة 1
مادة 1: يرخص باستثمار صالات العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر» من قبل المحافظ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة.
قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص باستثمار صالات العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر» من قبل المحافظ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة.
المادة 1 من قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231728/article/1/