المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان السيدة فيرا ميشال زيتوني صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية للعاملين في المنطقة التربوية في جبل لبنان.
قرار رقم 190 28/04/2012
قرار رقم 190 تاريخ 28/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان محافظ جبل لبنان
بناء على المذكرة رقم 101/إ م تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المادة 18 منه (التنظيم الاداري العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي عدد 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان السيدة فيرا ميشال زيتوني صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية للعاملين في المنطقة التربوية في جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 نيسان 2012 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان
نصوص ذات صلة