المادة 4
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 130 تاريخ 29/07/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 130 تاريخ 29/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 130 تاريخ 29/07/2011 https://lebaneselegislation.com/text/231766/article/4/