Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 130 29/07/2011

تأسيس نادي شعبي باسم «نادي الأرزة الشعبي»

قرار رقم 130 تاريخ 29/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
29/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1697-1698
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 29/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأرزة الشعبي» المسجل تحت الرقم 2434/د تاريخ 9/7/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12993 تاريخ 22/3/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «نادي الأرزة الشعبي» -مركزه: برسا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وهيب جورج ضاهر - أنطوان حنا طنوس - رونا موريس تامر - جوزف حنا أمين - سمير جرجس عبد المسيح - جورج يوسف عريضه - تانيا طنوس البطي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011