Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231777/article/2/