المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العوينات - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 792 10/05/2012
قرار رقم 792 تاريخ 10/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 1490/ب تاريخ 23/4/2012،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العوينات - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة