المادة 1
تنشأ في قرية الشربين في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الشربين».
قرار رقم 791 09/05/2012
قرار رقم 791 تاريخ 09/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية الشربين المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4750 تاريخ 20/3/2010،
بناء على قرار بلدية فيسان رقم 12/ب تاريخ 26/3/2012،
بناء على قرار بلدية الكواخ رقم 9 تاريخ 13/2/2012،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية الشربين في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الشربين».
يحدد النطاق الإداري لبلدية الشربين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة