Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 505 29/05/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال

قرار رقم 505 تاريخ 29/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
505
التاريخ
29/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 505 تاريخ 29/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في29 أيار 2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012