المادة 4
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، تبقى أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية الأجنبية العاملة في لبنان، المعفاة من ضريبة الباب الأول بسبب المعاملة بالمثل، خاضعة لضريبة المادة 72 مكرر المشار إليها أعلاه.
قرار رقم 518 تاريخ 01/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 518 تاريخ 01/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، تبقى أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية الأجنبية العاملة في لبنان، المعفاة من ضريبة الباب الأول بسبب المعاملة بالمثل، خاضعة لضريبة المادة 72 مكرر المشار إليها أعلاه.
المادة 4 من قرار رقم 518 تاريخ 01/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231854/article/4/