Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 520 01/06/2012

تعدّل تسمية رمز النشاط 741401 أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية بحيث تصبح «أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية والإدارية».

قرار رقم 520 تاريخ 01/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
520
التاريخ
01/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2285-2286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 520 تاريخ 01/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل تسمية رمز النشاط 741401 أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية الواردة في قرار وزير المالية رقم 1104/1 تاريخ 26/12/2007، بحيث تصبح «أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية والإدارية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012