Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 523 تاريخ 01/06/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 523 تاريخ 01/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتوجب على المكلف تدوين رقمه الضريبي على كافة المستندات الصادرة عنه، كما يتوجب عليه أيضاً عند إصداره مستندات تتعلق بمستخدميه كالنماذج: ر3 - ر6 و ر7، وكذلك عند تقديمه كتباً الى وزارة المالية نيابة عن أحد أو بعض مستخدميه أو تتعلق بهم، أن يدوّن أرقام هؤلاء المستخدمين على تلك النماذج والكتب، كما يتوجب عليه أيضاً أن يدوّن أسماء المتعاملين معه المقيمين في لبنان وعناوينهم ورقمهم الضريبي، على الفواتير أو المستندات المماثلة الصادرة عنه.

المادة 1 من قرار رقم 523 تاريخ 01/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231858/article/1/