المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في البكالوريوس في الفيزياء التطبيقية.
قرار رقم 761 21/05/2012
قرار رقم 761 تاريخ 21/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2012 تاريخ 5/5/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في البكالوريوس في الفيزياء التطبيقية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب
نصوص ذات صلة