Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2432 30/05/2012

وضع فرع شركة PAC LTD قيد التصفية الطوعية النافذة المفعول بشكل فوري

علم وخبر رقم 2432 تاريخ 30/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2432
التاريخ
30/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2290-2291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2432 تاريخ 30/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة. PAC LTD المسجلة بتاريخ 26/2/1999، تحت رقم 2056 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 17/5/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7878/2012، بأنها قد قررت، في 12/4/2012، بموجب القرارات الخطية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والقرارات الخطية للمساهم الوحيد، جملة أمور من بينها، أولا: أن يتم وضع الشركة قيد التصفية الطوعية النافذة المفعول بشكل فوري؛ ثانيا: أن يتم تعيين Eleanor Grace Fisher وJohn Howard Batchelor وBrunot Arboit، كمصفين طوعيين مشتركين للشركة؛ ثالثا: أن يتمتع المصفون الطوعيون المشتركون بكامل الصلاحية وفقا لقوانين جزر كايمن للتعامل مع فرع الشركة في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 30 أيار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012