المادة 1
يحدد الجدول النموذجي لتقسيم الأبواب والفصول في أجزاء الموازنة العامة والموازنات الملحقة وفقاً لما يلي:
قرار رقم 442 03/05/2012
قرار رقم 442 تاريخ 03/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناءً على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يحدد الجدول النموذجي لتقسيم الأبواب والفصول في أجزاء الموازنة العامة والموازنات الملحقة وفقاً لما يلي:
يخصص فصل مستقل في الموازنة السنوية لكل قانون برنامج جديد.
يطبق هذا القرار ابتداءً من العام 2014.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3أيار2012 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة