المادة 4
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 96 تاريخ 09/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 09/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 09/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231893/article/4/