Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 634 تاريخ 30/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 634 تاريخ 30/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: .1 تقدم طلبات الترشيح خطيا في قلم مصلحة شؤون المعوقين - مبنى الوزارة - بدارو، اعتبار من 18 حزيران ولغاية 25 حزيران وذلك خلال الدوام الرسمي. .2 تعلق لوائح المرشحين اعتبارا من 28 حزيران ولغاية 2 تموز في مصلحة شؤون المعوقين، وفي جميع مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين (الحدث - بيروت - الصرفند - بعلبك - تعنايل - طرابلس - حلبا). .3 تقبل طلبات الطعون الخطية من 2 تموز الى السابع منه وتسجل في قلم مصلحة شؤون المعوقين. .4 يحق للمرشح ان يسحب ترشيحه بموجب طلب خطي يقدم الى مصلحة شؤون المعوقين ابتداءا من 9 تموز ولغاية 12 منه.

المادة 3 من قرار رقم 634 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231903/article/3/