Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 02/05/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عانا وجوارها م.م.

مختلف تاريخ 02/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
02/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1913
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 02/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - القرار رقم 364/1ت تاريخ 22/10/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في عانا وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 2 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012