المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 998 11/06/2012
قرار رقم 998 تاريخ 11/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 963/ب تاريخ 31/5/2012، المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 6909/4 تاريخ 4/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية الدبية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة