Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1019 13/06/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 956 تاريخ 24/5/2011 للجمعية المسماة: «مقاومون»مركزها: برج حمود - قضاء المتن

علم وخبر رقم 1019 تاريخ 13/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1019
التاريخ
13/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2595
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 51 تاريخ 12/01/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1019 تاريخ 13/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مقاومون» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8507 تاريخ 17/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مقاومون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2012 . واصبحت على النحو التالي: إسمها: «مارتش» بدلا من: «مقاومون»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012