Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الركبي ليغ والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة الشمال: 1 . الجمعية اللبنانية لرياضة الروكبي ليغ - طرابلس ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي امورتلز ركبي ليغ فوتبول كلوب - بحمدون 3 . نادي ولفز ركبي ليغ كلوب - بحمدون. 4 . نادي جونية ركبي ليغ فوتبول كلوب

المادة 1 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232063/article/1/