المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة التنس والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 145 تاريخ 04/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 145 تاريخ 04/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة التنس والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 145 تاريخ 04/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232087/article/2/