Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 151 تاريخ 05/06/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 151 تاريخ 05/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة اليخوت والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة أحكام المادة 9 من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي سبورتنغ كلوب - جونيه 2 . نادي يوتنغ كلوب - جونيه 3 . نادي هوليدي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي - ذوق مصبح 4 . نادي السباحة القديس جورج - جونيه 4 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك 5 . نادي الجنا سور مير 6 . النادي الفينيقي للشراع الرياضية ب. محافظة الشمال: 7 . النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية - البترون ج. محافظة الجنوب: 8 . جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية - خيزران

المادة 1 من قرار رقم 151 تاريخ 05/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232093/article/1/