Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تتولى المصلحة المالية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها انظمة التعاونية وبخاصة النظام المالي المعتمد فيها، لاسيما:

- اعداد مشروع الموازنة بالتعاون مع مختلف الوحدات التي تتألف منها التعاونية والفذلكة ومراقبة تنفيذها.

- اعمال المحاسبة والتدقيق في قيودها.

- اعداد قطع الحساب وفق الاصول المعتمدة بالتنسيق مع الوحدات.

المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232133/article/10/