Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

تتولى دائرة الطبابة المهام التالية:

- وضع التعرفات الطبية، وإعادة النظر فيها عند اللزوم.

- مراقبة مدى تقيد الاشخاص والمستشفيات وسائر المؤسسات التي تمارس نشاطات او مهناً طبية، بشروط العقد مع التعاونية وقانون الآداب الطبية.

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية التي تقدمها التعاونية.

- التحقيق في الشكاوى والطلبات ذات المضمون الطبي.

- الإشراف على أوضاع الأطباء والصيادلة والاهتمام بأمورهم الوظيفية، واقتراح كل ما يؤدي الى تعزيز كفاءاتهم وتحسين أدائهم، من تدريب، مؤتمرات، ندوات، دورات، الخ....

- يلحق الاطباء في الدائرة لمساعدة رئيسها في مهامه وهم يتبعون له من الناحية الادارية.

يجري تكليفهم بمهامهم بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الصحية، ويطبق عليهم كما على الصيادلة نظام التفرغ المطبق على المتعاقدين الصادر بالقرار رقم (5) تاريخ 13/5/2004 وتعديلاته.

المادة 24 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232133/article/24/