Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يرأس الفرع موظف من الفئة الثانية برتبة رئيس مصلحة،

ويرأس المكتب موظف من الفئة الثالثة وفي حال تعذر ذلك يمكن ان يتولى مهام رئاسة المكتب بصورة مؤقتة لحين اشغاله اصالة او وكالة، موظف من الفئة الرابعة يسميه مدير عام التعاونية على ان تكون له خبرة وكفاءة في اعمالها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 31 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232133/article/31/