Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يجري خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق هذا النظام توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على وحدات الجهاز التنفيذي في التعاونية بقرار من مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك بناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه ، على ان يوضع نظام عمل لكل وحدة يحدد مهام كل موظف وكيفية قيامه بأعماله وفقا لأحكام المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة).

المادة 38 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232133/article/38/