Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 24 25/05/2012

الاعتراف يشهادة الاجازة في التربية الحضانية والابتدائية التي تمنحها كلية الفنون والتربية في الجامعة اللبنانية الالمانية

قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 25/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
24
التاريخ
25/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2357-2358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 25/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007

قرار المباشرة رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009 (اعتبارا من العام 2008/2009)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الألمانية إسم الكلية: كلية الفنون والتربية اسم الشهادة: الاجازة في التربية الحضانية والابتدائية تعتبر شهادة الاجازة في التربية الحضانية والابتدائية، التي تمنحها كلية الفنون والتربية في الجامعة اللبنانية الالمانية، بحسب نظام الأرصدة الأوروبي نصف السنوي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة في التربية الحضانية والابتدائية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 25/5/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012