Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 21 25/05/2012

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في المعلوماتية التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 25/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
21
التاريخ
25/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 25/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000

المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008

تقرير اللجنة الفنية للتحقق من واقع الاختصاص تاريخ 2/11/2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الكلية: كلية العلوم التطبيقية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في المعلوماتية تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في المعلوماتية، التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، وفق نظام الارصدة الامريكي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن أربعين بالماية من الارصدة في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 25/5/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012