Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 12/06/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 12/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اسامة الرياضي 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . نادي العرين الرياضي 4 . النادي الرياضي ب. محافظة الشمال: 5 . نادي البيئة الرياضي 6 . نادي التنشئة الرياضي 7 . نادي ساموراي الرياضي ج. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 9 . نادي قصير الرياضي ه. محافظة الجنوب: 10 . النادي المعني الرياضي - صيدا 11 . نادي الفتوة الرياضي - الصرفند

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 12/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232249/article/1/