المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الدراجات والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 160 تاريخ 12/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 160 تاريخ 12/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الدراجات والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 160 تاريخ 12/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232252/article/2/