Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11057 06/06/2012

شطب اسم «شركة رامز عجم للصيرفة وشركاه»من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11057 تاريخ 06/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11057
التاريخ
06/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11057 تاريخ 06/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية ل «شركة رامز عجم للصيرفة وشركاه» المنعقدة بتاريخ 8/5/2012،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 12/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة رامز عجم للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 205 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012