Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1150 29/06/2012

تعديل القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين

قرار رقم 1150 تاريخ 29/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1150
التاريخ
29/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1150 تاريخ 29/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012،

بناء على المذكرة رقم 61/إم/2012 المتعلقة بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام قائمقام قضاء جزين،

بناء على دواعي المصلحة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012