Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1169 02/07/2012

تعديل القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012 المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب

قرار رقم 1169 تاريخ 02/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1169
التاريخ
02/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3021-3022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1169 تاريخ 02/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،

بناء على القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب،

بناء على كتاب قائمقام الكورة رقم 817 تاريخ 20/6/2012 المسجل لدينا برقم 7273/4/2012 تاريخ 26/6/2012،

بناء على دواعي المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعّدل في القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012