Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 13 16/05/2012

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التأكد من صلاحية الهبات المطلوب قبولها والتي تتعلق بالأدوية أو بالأغذية

تعميم رقم 13 تاريخ 16/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
13
التاريخ
16/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 13 تاريخ 16/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

وعطفاً على تعاميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010، رقم 12/2011 تاريخ 1/8/2011 ورقم 24/2011 تاريخ 11/11/2011 بشأن قبول الهبات العينية،

وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 9/5/2012 الذي طلب الى جميع الإدارات العامة وجوب التأكد من صلاحيات الهبات، قبل عرضها على مجلس الوزراء، وذلك عن طريق الاستحصال على:

أ - موافقة وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالادوية.

ب - موافقة وزارة الزراعة فيما يتعلق بالأغذية.

المواد

المادة 1

نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/10/2011 على ما يلي: «الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء». لذلك وبغية حسن سير العمل واعطاء طلب قبول الهبة مجراه القانوني. يطلب الى جميع الادارات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء، المذكور أعلاه لجهة الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالادوية، وموافقة وزارة الزراعة فيما يتعلق بالاغذية قبل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

بيروت في 16 أيار 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012