Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 05/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 05/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

إيقاف العمل بالمادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011م المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 12/1/2012م، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/5/2012م، ريثما يصدر قرار عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى يتم فيه تعديل القاعدة التي يحدد على أساسها معيار تحديد قيمة المهور في عقود الزواج خلال فترات اختلال قيمة النقود. تلتزم المحاكم الشرعية بتطبيق الأنظمة التي كان يعمل بها في هذا الشأن قبل صدور نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011 .

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 05/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232358/article/1/