Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 860 18/05/2012

انشاء بلدية في قرية سرحمول قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 860 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
860
التاريخ
18/05/2012 (تطبع الجامعة اللبنانية 18/06/2012: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1980
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 860 تاريخ 18/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأعضاء المجلس الاختياري في قرية سرحمول المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6287 تاريخ 15/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سرحمول - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سرحمول».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية سرحمول وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار - (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012