المادة 2
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة (ملحق رقم 1) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.
قرار رقم 541 تاريخ 15/06/2012 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 541 تاريخ 15/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. الحالة: ملغى.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة (ملحق رقم 1) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 541 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232368/article/2/