المادة 4
(عدلت بموجب قرار 1236 / 2015 )
مادة 4: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
قرار رقم 552 تاريخ 19/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 552 تاريخ 19/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قرار 1236 / 2015 )
مادة 4: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
المادة 4 من قرار رقم 552 تاريخ 19/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232385/article/4/