Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 14/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 21 تاريخ 14/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة (من مشتقات القمح) بنسبة لا تتجاوز ال 50% من الكمية المنتجة منها لدى المطاحن، أي بمعدل لا يزيد عن ثلاثة آلاف طن شهرياً، على أن يرفق كل بيان تصدير بكتاب موافقة صادر عن الادارة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، على الكميات المصدرة.

المادة 1 من قرار رقم 21 تاريخ 14/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232391/article/1/