Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 14/05/2012

السماح بتصدير مادة النخالة

قرار رقم 21 تاريخ 14/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
14/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1995-1996
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 14/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 09/05/2012 (السماح بتصدير النخالة بنسبة 50% من الإنتاج)،

وبناء على اقتراح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة (من مشتقات القمح) بنسبة لا تتجاوز ال 50% من الكمية المنتجة منها لدى المطاحن، أي بمعدل لا يزيد عن ثلاثة آلاف طن شهرياً، على أن يرفق كل بيان تصدير بكتاب موافقة صادر عن الادارة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، على الكميات المصدرة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ من يلزم.

14 ايار 2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012