المادة 1
مادة 1: يمنح السيد شادي فوزي الصمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {RAW} تتحمل مسؤوليتها الانسة شيماء فوزي الصمد الحائزة على بكالوريوس في إدارة الاعمال.
قرار رقم 471 19/05/2012
قرار رقم 471 تاريخ 19/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد شادي فوزي الصمد والمسجل تحت رقم 1124 تاريخ 18/4/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد شادي فوزي الصمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {RAW} تتحمل مسؤوليتها الانسة شيماء فوزي الصمد الحائزة على بكالوريوس في إدارة الاعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة