المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الاربع المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 588 تاريخ 23/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 588 تاريخ 23/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الاربع المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 588 تاريخ 23/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232408/article/2/