المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الشباب الرياضي، مركزه: بشري، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.
قرار رقم 198 21/06/2012
قرار رقم 198 تاريخ 21/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 1/1/2007 تاريخ 8/1/2007 (القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي - بشري)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الشباب الرياضي، مركزه: بشري، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة